للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا (١): قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا} [المائدة: ٣٨]، و {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} [النور: ٢]، و {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦]، ونظائرها بالاستقراء من الشروط، والأوصاف.

قلنا: ثبت عليتها شرعًا، ولذلك لم يتكرر الحج، مع وجود شرطه، وهو الاستطاعة.

قالوا: تكرر بتكرر العلة، فالشرط/ ق (٥٨/ أمن ب) أولى لانتفاء المشروط، بانتفائه، بخلاف العلة لجواز قيام علة أخرى مقامها.

قلنا: لا تأثير لما ذكرتم: لأن الكلام في مقتضى التكرار، ووجود الشرط ليس بمقتضى بخلاف العلة، وقيام إحدى العلتين مقام الأخرى عند انتفائها، لا ينافي ما ادعيناه.

القائلون بالوقف: لو ثبت شيء مما ذكر ثبت بالدليل، ولا دليل إذ العقل لا مدخل له في مثله، والآحاد لا يفيد العلم، والتواتر منتف.

قلنا: المسألة لغوية يكفيها الآحاد.

قوله: "ولا لفور خلافًا لقوم". وهم القائلون بالتكرار، فإن القول به مستلزم للفور، ووافقهم بعض من قال بالمرة.

القاضي، ومن/ ق (٥٧/ أمن أ) تابعه: إما الفعل في الحال، أو العزم.


(١) جاء في هامش (أ): "القائلون بالتكرار للشرط والصفة".

<<  <  ج: ص:  >  >>