للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو بكر الرازي (١) من الحنفية، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية، وعبد الجبار من المعتزلة: يستلزمه (٢) (٣) / ق (٥٧/ ب من أ).

لنا - على مختار الجمهور، وهو المختار -: أنا قاطعون أنه لو قال: صم يوم الخميس، لم يدل على صوم [يوم] (٤) الجمعة بوجه من الوجوه، وإذا انتفت الدلالة من سائر الوجوه، فأنى يجب! ؟

وأيضًا لو كان واجبًا به لكان أداء، ويرجع إلى الواجب المخير، كأنه قال: صل إما يوم الجمعة، أو يوم الخميس، واللازم منتف إجماعًا.


(١) هو أحمد بن علي أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص، كان إمام أصحاب أبي حنيفة في وقته اشتهر بالزهد، والدين، والورع له مصنفات متعددة منها: أحكام القرآن، وشرح الجامع، لمحمد بن الحسن، وشرح مختصر الكرخي، ومختصر الطحاوي، وشرح الأسماء الحسنى، وله كتاب في أصول الفقه، وغيرها، وتوفي ببغداد سنة (٣٧٠ هـ).
راجع: الطبقات السنية: ١/ ٤٧٧، والجواهر المضيئة: ١/ ٨٤، والفوائد البهية: ص/ ٢٧، وطبقات المفسرين: ١/ ٥٥، وتاج التراجم: ص/ ٦، وشذرات الذهب: ٣/ ٧١.
(٢) واختاره بعض الحنابلة.
راجع: الخلاف في المسألة: البرهان: ١/ ٢٦٥، واللمع: ص/ ٩، والتبصرة: ص/ ٦٤، وأصول السرخسي: ١/ ٤٥، والإحكام لابن حزم: ١/ ٣٠١، والمعتمد: ١/ ١٣٥، والعدة: ١/ ٢٩٦، والمستصفى: ٢/ ١٠، والمنخول: ص/ ١٢١، والمحصول: ١/ ق/ ٢/ ٤٢٠، والمسودة: ص/ ٢٧، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ١٤٤، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٩٢، وفتع الغفار: ١/ ٤٢، ومختصر الطوفي: ص/ ٩٠، ومختصر البعلي: ص/ ١٠٢، والقواعد لابن اللحام: ص/ ١٨٠، وإرشاد الفحول: ص/ ١٠٦.
(٣) آخر الورقة (٥٧/ ب من أ).
(٤) سقط من (ب) وأثبت بهامشها.

<<  <  ج: ص:  >  >>