للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويلزم: أن لا يقضى بالتأخير، وهو خلاف الإجماع أيضًا.

قالوا: المأمور به هو فعل المكلف، والوقت ليس من ذاتياته، بل من ضرورياته، فاختلاله لا يؤثر في سقوط المأمور به.

قلنا: كذلك، لكن قيد للفعل، والمقيَّد من حيث إنه مقيّد ينتفى بانتفاء قيده، ولذلك لم يجز تقديمه على الوقت اتفاقًا.

قالوا: الوقت للعبادة كالأجل للدين، فكما لا يسقط الدين بانقضاء الأجل لا تسقط العبادة بانقضاء الوقت.

قلنا: ليس كالأجل من كل وجه، وإلا لجاز التقديم عليه مثله، ولم يقل به أحد.

قالوا: فيم أوجبتم القضاء؟

قلنا: بأمر جديد، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من نام عن صلاة، أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" (١).

قالوا: فيكون أداء.

قلنا: بل قضاء: لأنه استدراك لما سبق وجوبه.


(١) الحديث رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه عن أبي هريرة ورواه الدارمي عن أنس، والحديث له سبب قيل فيه بعد غزوة خيبر.
راجع: صحيح مسلم: ٢/ ١٣٨، وسنن أبي داود: ١/ ١٠٣، وسنن النسائي: ١/ ٣٩٨، وسنن ابن ماجه: ١/ ١٣٧، وسنن الدارمي: ١/ ٢٨٠، وتلخيص الحبير: ١/ ١٥٥، ١٨٥، وسلسلة الأحاديث الصحيحة: ١/ ١٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>