للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا، وقد أفاد المولى المحقق عضد الملة والدين: أن منشأ الخلاف هو أن المقيد مفهوم، مركب من المطلق، والمقيد، فهما سيان (١).

فمن ذهب إلى الأول: زعم أن انتفاء أحد الأمرين لا يستلزم انتفاء الآخر.

ومن ذهب إلى الثاني: فلأن الامتياز إنما هو في الذهن، وأما نظرًا إلى الوجود الخارجي، فأمر واحد كالماهية المركبة من الجنس، والفصل، فإنها أمر واحد في الوجود الخارجي، وهذا هو الحق، كما بُيِّن في موضعه.

قوله: "والأصح أن الإتيان بالمأمور به يستلزم الإجزاء".

أقول: [الإجزاء] (٢) يُفَسر تارة: بحصول الامتثال به على معنى أن كون الفعل مجزئًا، هو حصول الامتثال به، وتارة: بسقوط القضاء (٣).

والمختار - على كلا التفسيرين -: أن الإتيان بالمأمور به على وجهه - أي: كما أمر به الشارع - يستلزم الإجزاء خلافًا لعبد الجبار من المعتزلة، إذا فُسِّر بسقوط القضاء.

لنا - على ما اختاره المصنف، وهو الأصح -: لو لم يستلزم الإتيان المذكور الإجزاء، بمعنى سقوط القضاء، لما حصل امتثال أبدًا.


(١) راجع: شرح العضد على المختصر: ٢/ ٩٢.
(٢) سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(٣) راجع: تيسير التحرير: ٢/ ٢٣٨، وتشنيف المسامع: ق (٥٢/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٣٨٣، وهمع الهوامع: ص/ ١٥٦، وإرشاد الفحول: ص/ ١٠٥، وشرح الكوكب المنير: ١/ ٤٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>