للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقول: قد اختلف في الأمر هل هو نهي عن ضده، أم لا؟

ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري، والقاضي في أحد قوليه: إلى أنه نهيٌ عن ضده (١).

والقاضي - في قوله الآخر -، وعبد الجبار، وأبو الحسين من المعتزلة، والإمام، والآمدي: ليس عينه، ولكن يتضمنه (٢).

إمام الحرمين، والغزالي: لا عينه، ولا يتضمنه، وهو مختار المحققين (٣)، وسوف نستدل عليه. والمصنف حكى المذاهب من غير اختيار.


(١) بناء على أن الأمر لا صيغة له، وإنما هو معنى قائم بالنفس، فالأمر هو نفس النهي من هذا الوجه عند الأشاعرة. واختاره الكعبى وهو مذهب الحنابلة لكن لا على أن الأمر لا صيغة له، بل بناء على اختيارهم من أن مطلق الأمر للفور كما سبق ذلك عنهم، فهو نهي عن ضده من طريق المعنى.
راجع: اللمع: ص/ ١١، والتبصرة: ص/ ٩٠، والمعتمد: ١/ ٥٩، ٩٧، والعدة: ٢/ ٣٦٨ - ٣٧٠، والمسودة: ص/ ٤٩، ومختصر الطوفى: ص/ ٨٣، ومختصر البعلي: ص/ ١٠١، وتخريج الفروع للزنجاني: ص/ ١٢٨، والقواعد لابن اللحام: ص/ ١٨٣، وشرح الورقات للمحلي: ص/ ٩١.
(٢) واختاره ابن الصباغ، وأبو الطيب، والشيرازي من الشافعية، والسرخسي، وابن نجيم، وغيرهم من الحنفية، ونقل عن أكثر الفقهاء، واختاره ابن الحاجب.
راجع: أصول السرخسي: ١/ ٩٤، والتبصرة: ص/ ٨٩، والمعتمد: ١/ ٩٧، والمحصول: ١/ ق/ ٢/ ٣٣٤ - ٣٣٥، والإحكام للآمدي: ٢/ ٣٥ - ٣٦، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٨٥، والتوضيح لمتن التنقيح: ٢/ ٢٣٨، وفتح الغفار: ٢/ ٦٠، وتيسير التحرير: ١/ ٣٦٣، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٣٨٦.
(٣) وهو منقول عن الْكِيا الهراس، والآمدي في قوله الآخر. =

<<  <  ج: ص:  >  >>