للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال طائفة (١) / ق (٥٩/ ب من ب) من المعتزلة: في الوجوب يتضمن، لا في الندب.

أما اللفظي، فليس عين المنهي عنه، ولا يتضمنه (٢).

وهل النهي عن الشيء أمر بضده، أم لا؟

قيل: الخلاف هو الخلاف. وقيل: النهي يتضمن دون الأمر (٣).

هذا ضبط المذاهب في المسألة. ولا بد - أولًا - من تحرير محل النزاع ليُعْلَم توارد السلب، والإيجاب على محل واحد.

فنقول: ليس النزاع في أن مفهوم الأمر هو مفهوم النهي، ولا أن صيغة الأمر هو صيغة النهي، إذ فساده واضح لا يخفى على عاقل، بل


= راجع: البرهان: ١/ ٢٥٠ - ٢٥٢، والمستصفى: ١/ ٨٢، والمنخول: ص/ ١١٤، والاحكام للآمدي: ٢/ ٣٦، والإحكام لابن حزم: ١/ ٣١٤، وتشنيف المسامع: ق (٥٣/ ب)، وهمع الهوامع: ص/ ١٥٨، وإرشاد الفحول: ص/ ١٠٢.
(١) آخر الورقة (٥٩/ ب من ب).
(٢) راجع: المعتمد: ١/ ٩٧، والمحصول: ١/ ق/ ٢/ ٣٣٤، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ١٢٥، ومختصر البعلي: ص/ ١٠١.
(٣) راجع: اللمع: ص/ ١٤، وأصول السرخسي: ١/ ٩٦، والبرهان للجويني: ١/ ٢٥٠، والإحكام للآمدي: ٢/ ٣٦، والمسودة: ص/ ٨١، والمختصر لابن الحاجب: ٢/ ٨٨، والقواعد لابن اللحام: ص/ ١٨٣، ومختصر البعلي: ص/ ١٠٢، وتشنيف المسامع: ق (٥٣/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٣٨٨، وهمع الهوامع: ص/ ١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>