للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جائز، السادس: أن يزيد على ذلك وبه يثقل البدن ويكثر النوم وهذا مكروه، السابع: أن يزيد حتى يتضرر وهي البطنة المنهي عنها وهذا حرام اهـ.

ويمكن دخول الثالث في الرابع والأول في الثاني والله أعلم (١).

وعَنْ عَطِيَّةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَلْمَانَ، وَأُكْرِهَ عَلَى طَعَامٍ يَاكُلُهُ، فَقَالَ: حَسْبِي، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ شِبَعًا فِي الدُّنْيَا، أَطْوَلُهُمْ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٢).

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: تَجَشَّأَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «كُفَّ جُشَاءَكَ عَنَّا، فَإِنَّ أَطْوَلَكُمْ جُوعًا، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَكْثَرُكُمْ شِبَعًا فِي دَارِ الدُّنْيَا» (٣)، ومعنى تجشأ: أي أخرج من فمه الجشاء، وهو ريح يخرج من الفم مع صوت عند الشبع.

وقال ابن بطال -رحمه الله-:

قال الطبرى: غير أن الشبع وإن كان مباحًا فإن له حدًا ينتهى إليه، ومازاد على ذلك فهو سرف، فالمطلق منه: ما أعان الآكل على طاعة ربه، ولم يشغله ثقله عن أداء واجب عليه، وذلك دونما أثقل المعدة، وثبط آكله عن خدمة ربه، والأخذ بحظه من نوافل الخير، فالحق لله على عبده المؤمن أن لايتعدى فى مطعمه ومشربه ما سد الجوع وكسر الظمأ.

فإن تعدى فى ذلك إلى مافوقه مما يمنعه القيام بالواجب عليه لله كان قد أسرف فى مطعمه ومشربه، وبنحو هذا ورد الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤).


(١) انظر: فتح الباري لابن حجر (٩/ ٥٢٨، ٥٢٩).
(٢) أخرجه ابن ماجه في «سننه» (٣٣٥١)، وقال الشيخ الألباني: حسن، والطبراني في «الكبير» (٦٠٨٧).
(٣) أخرجه ابن ماجه في «سننه» (٣٣٥٠)، وقال الشيخ الألباني: حسن، والترمذي في «سننه» (٢٤٧٨).
(٤) انظر: شرح صحيح البخاري، ابن بطال (٩/ ٤٦٥).

<<  <   >  >>