للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والصحيح عند الشافعية: أنه إن بالغ أفطر وإلا فلا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للقيط بن صبرة: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما» فنهاه عن المبالغة، فلو لم يكن وصول الماء في المبالغة يبطل صومه لم يكن للنهي عن المبالغة معنى؛ ولأن المبالغ منهي عنها في الصوم، وما تولد من سبب منهي عنه فهو كالمباشرة، والدليل عليه: أنه إذا جرح إنسانًا فمات جعل كأنه باشر قتله (١).


(١) الموسوعة الفقهية (١٩/ ١٥٢).

<<  <   >  >>