يَسْتَثْنِي، وَوَاللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ، هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقِيَامِهَا، هِيَ لَيْلَةُ صَبِيحَةِ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، وَأَمَارَتُهَا أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا» (١).
قال الإمام النووي -رحمه الله-:
قال القاضي: واختلفوا في محلها، فقال جماعة: هي منتقلة تكون في سنة في ليلة وفي سنة أخرى في ليلة أخرى وهكذا، وبهذا يجمع بين الأحاديث.
ويقال: كل حديث جاء بأحد أوقاتها ولا تعارض فيها، قال: ونحو هذا قول مالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وغيرهم.
قالوا: وإنما تنتقل في العشر الأواخر من رمضان، وقيل: بل في كله، وقيل: إنها معينة فلا تنتقل أبدًا بل هي ليلة معينة في جميع السنين لا تفارقها، وعلى هذا قيل في السنة كلها وهو قول بن مسعود وأبي حنيفة وصاحبيه.
وقيل: بل في شهر رمضان كله، وهو قول بن عمر وجماعة من الصحابة، وقيل: بل في العشر الوسط والأواخر، وقيل: في العشر الأواخر، وقيل: تختص بأوتار العشر، وقيل: بأشفاعها كما في حديث أبي سعيد، وقيل: بل في ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين، وهو قول بن عباس، وقيل: تطلب في ليلة سبع عشرة أو إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين وحكي عن على وبن مسعود، وقيل: ليلة ثلاث وعشرين وهو قول كثيرين من الصحابة وغيرهم، وقيل: ليلة أربع وعشرين وهو محكي عن بلال وبن عباس والحسن وقتادة، وقيل: ليلة سبع وعشرين، وهو قول جماعة من الصحابة، وقيل: سبع عشرة، وهو محكي عن زيد بن أرقم وبن مسعود أيضا، وقيل: تسع عشرة وحكي عن بن مسعود أيضًا وحكي عن علي أيضًا، وقيل: آخر ليلة من الشهر.
قال القاضي: وشذ قوم فقالوا رفعت لقوله - صلى الله عليه وسلم - حين تلاحا الرجلان فرفعت، وهذا غلط من هؤلاء الشاذين؛ لأن آخر الحديث يرد عليهم فإنه - صلى الله عليه وسلم - قال فرفعت وعسى أن يكون خيرًا لكم