للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالتمسوها في السبع والتسع هكذا هو في أول صحيح البخاري، وفيه تصريح بأن المراد برفعها رفع بيان علم عينها ولو كان المراد رفع وجودها لم يأمر بالتماسها (١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:

وتكون في الوتر منها، لكن الوتر يكون باعتبار الماضي، فتطلب ليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين، وليلة خمس وعشرين، وليلة سبع وعشرين، وليلة تسع وعشرين، ويكون باعتبار ما بقي كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لتاسعة تبقى لسابعة تبقى لخامسة تبقى لثالثة تبقى» (٢)، فعلى هذا إذا كان الشهر ثلاثين يكون ذلك ليالي الأشفاع وتكون الاثنين والعشرين تاسعة تبقى، وليلة أربع وعشرين سابعة تبقى، وهكذا فسره أبو سعيد الخدري في الحديث الصحيح.

وهكذا أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - في الشهر، وإن كان الشهر تسعًا وعشرين كان التاريخ بالباقي كالتاريخ الماضي.

وإذا كان الأمر هكذا فينبغي أن يتحراها المؤمن في العشر الأواخر جميعه كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «تحروها في العشر الأواخر»، وتكون في السبع الأواخر أكثر، وأكثر ما تكون ليلة سبع وعشرين كما كان أبي بن كعب - رضي الله عنه - يحلف أنها ليلة سبع وعشرين. فقيل له: بأي شيء علمت ذلك؟ فقال بالآية التي أخبرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أخبرنا أن الشمس تطلع صبحة صبيحتها كالطشت لا شعاع لها»، فهذه العلامة التي رواها أبي بن كعب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣).


(١) شرح صحيح مسلم، النووي (٨/ ٥٧، ٥٨).
(٢) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٣٤٠٨)، وأبو داود الطيالسي في «مسنده» (٩٢٢).
(٣) مجموع الفتاوى، ابن تيمية (٢٥/ ٢٨٤، ٢٨٥).

<<  <   >  >>