(٢) التمهيد (٦/ ١٢٦). (٣) سورة الحجرات: (١٠). (٤) هذه مصطلحاتٌ صوفيَّة. (٥) كذا في النسختين، ولم يظهر لي معناها. (٦) هذه المسألة مشهورةٌ في الفرائض بمسألة التوارث بجهة الإسلام، أو من لم يكن له وارثٌ يرث بأحد الأسباب الثلاثة المتَّفق عليها: (النكاح، والنسب، والولاء) فهل يودَع ماله في بيت مال المسلمين؟ فيه ثلاثة أقوال: القول الأوَّل: أنَّه ليست جهة الإسلام سببًا من أسباب الإرث مطلقًا أي: سواءً كان بيت المال منتظمًا أو غير منتظمٍ، وهو قول الحنابلة والحنفية. انظر: المغني لابن قدامة (٩/ ٢١٦)، وحاشية ابن عابدين (٥/ ٤٨٨). والقول الثاني: أنَّها سببٌ من أسباب الإرث مطلقًا، وهو قول المالكيَّة، وأحد القولين في مذهب الشافعيَّة، بل هو منقول المذهب على الأصل، كما عبَّر به الشربيني في المغني، انظر: الشرح الكبير للدردير (٤/ ٤١٦)، ونهاية المحتاج (٦/ ٩). ومغني المحتاج (٤/ ١٢).
والقول الثالث: أنَّ بيت المال يكون وارثًا إذا كان منتظمًا، وهو الأرجح عند الشافعيَّة، ولذا قال النوويّ: (ولو فقدوا كلُّهم: فأصل المذهب أنَّه لا يورَّث ذوو الأرحام، ولا يردُّ على أهل الفرض، بل المال لبيت المال، وأفتى المتأخرون: إذا لم ينتظم أمر بيت المالِ بالرَّدِّ على أهل الفرض غير الزوجين ما فضل عن فروضهم بالنسبة). منهاج الطالبين (٣٣٨)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٦/ ٣٩١). انظر: التحقيقات المرضيَّة للفوزان (٤١).