(٢) في هامش النسخة الأصليَّة من المخطوط قطعةٌ من شرح الهيتميِّ لهذا الحديث قال: (هم ذكور بني آدم، أو البالغون منهم، فإن قوبل بهم النساء أريد الأوَّل، أو الصبيان أريد الثاني، ولا يختص ذلك بهم على كل من هذين، وإنما ذكروا؛ لأن ذلك من شأنهم فحسب، ويؤيد ذلك رواية: "لادعى أناس". (أموال قوم) قيل: يخص الرجال، لقوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ} فذكرهن دليلٌ ظاهرٌ على أنَّ القوم لم يشملهن، وبه صرح زهير في قوله: وما أدري ولستُ إخالُ أدري ... أقومٌ آلُ حصنٍ أم نساءُ؟
وقيل: يعم الفريقين، إذ هما المراد في نحو: {كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ} وقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس بأرض قومي»، ورُدَّ: بأن دخولهنَّ هنا ليس لغةً، بل لقرينة نحو التكليف في الآية، وحكمة التعبير بـ (رجالٍ) ثم (قومٍ) بناءً على أنَّه يعمُّهما: أن الغالب في المدَّعي أن يكون رجلًا، والمدَّعى عليه يكون رجلًا وامرأةً، فراعى في التغاير بينهما الغالب فيهما، وعلى ترادفهما فالمغايرة للتفنُّن في العبارة. حجر). وهو في الفتح المبين (٥٢٩). (٣) سورة النحل (٨١). (٤) أخرجها ابن ماجه في السنن، كتاب الأحكام، باب البينة على المدَّعي (٢/ ٧٧٨، ح ٢٣٢١).