للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني: مذهبه الفقهيُّ:

وأمّا مذهبه الفقهيّ فقد كان على مذهب السادة الشَّافعيَّة، فقد تقلَّد النيابة الشافعيَّة في مجالس عصره, وأقرأ (مختصر المزني) ولقِّب بـ (شافعيِّ زمانه) , وقيل في تاريخ وفاته: (مات شافعيُّ الزمان) (١).

ويدلّ على ذلك أيضًا مؤلفاته وشروحه الكثيرة,

ثالثًا: قرَّر في أثناء شرحه مسائل على طريقة الشافعية، منها على سبيل المثال:

- الترادف بين الواجب والفرض، اكتفى بذكر قول الشَّافعية (٢).

- وفي تعريف المدَّعي والمدَّعى عليه أيضًا اكتفى بتعريفهم (٣).

- وفي النهي عن بيع البعض على البعض قال: (وأجراه أئمتنا على العموم) (٤).

* * *


(١) إعلام الحاضر والبادي (ل ٩).
(٢) انظر: ص (١٢٥) من هذا الكتاب.
(٣) انظر: ص (١٦٤) من هذا الكتاب.
(٤) انظر: ص (٢٠١) من هذا الكتاب.

<<  <   >  >>