للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نفيًا؛ لأن الضرر هو المفسدة، فإذا نفاها الشرع لزم إثبات النفع الذي هو المصلحة؛ لأنَّهما نقيضان لا واسطة بينهما) (١).

وأيضًا تعقَّب على الفاكهيِّ المالكيِّ والهيتميِّ الشافعيِّ, قال:

(وقد أورد الشارح الهيتميُّ هنا فروعًا كثيرةً على مذهب الشَّافعية، والفاكهيُّ فروعًا كثيرة على مذهب المالكيَّة، وذلك غيرُ جيِّدٍ، واللَّائقُ بالكُتُب الحديثيَّة: إنَّما هو ذِكْرُ مأخَذ كلٍّ من الأئمَّة المجتهدين على وجهِ الاِختصار، وأما محلُّ بَسطه: فكُتُبُ الفروع) (٢).

ثامنًا: ذكره سبب تحديث الصحابيِّ للحديث, كحديث أبي سعيدٍ -رضي الله عنه-, فقال بعده:

(رواه مسلمٌ, وسببُ تحديثِ أبي سعيدٍ به: أنَّه كان أوَّلَ مَنْ بدأ بالخطبة قبل الصلاة يوم العيد مروانُ, فقام إليه رجلٌ فقال: الصلاة قبل الخطبة، فقال: قد تُرِكَ ما هنالك، فقال أبو سعيد: أمَّا هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله يقول: فذكره) (٣).

تاسعًا: إبرازه منزلة الحديث بين الأحاديث الأخرى -في ختام شرحه على الحديث-. والمثال على هذا, قال عن الحديث الثلاثين: (وهذا أحد الأحاديث الأربعة التي عليها مدار الإسلام، ومِن ثَمَّ قال المنذريُّ: (هذا الحديث عليه لامعةٌ من لوامعِ أنوار النبوة) (٤).

عاشرًا: نقول المؤلِّف -رحمه الله- في كتابه متنوِّعةٌ وكثيرة, ولكن في الأعمِّ الأغلب, حينما ينقل عن العلماء والسابقين, لا يعزز نقله بإسنادٍ, ولا يذكر كتابًا رجع إليه في روايته لهذه النقول.


(١) ص (١٥١) من هذا الكتاب.
(٢) ص (١٦٥) من هذا الكتاب.
(٣) ص (١٨٥ - ١٨٦) من هذا الكتاب.
(٤) ص (١٤٥) من هذا الكتاب.

<<  <   >  >>