للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


، وما رواه البخاري (٣/ ١٢٥٤) (٣٢٣٣)، ومسلم (٤/ ١٨٤٣) (٢٣٧٣) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً: (لا تفضلوا بين أنبياء الله).
ثالثاً: مسالك العلماء للجمع بين هذه الأدلة:
١ - منهم من قال: إن النهي عن التفضيل إنما هو في حالة التشاجر، والتخاصم، أو إذا كان التفضيل يجر إلى التخاصم، والتشاجر، ذكر هذا الوجه ابن ككثير في تفسيره، والنووي، وابن حجر في شرحهما للصحيحين.
٢ - ذكر ابن حجر عن الحليمي أن النهي إنما هو في حق المجادلة الواقعة بين أهل دينين لأنها قد تؤدي إلى الازدراء المفضي إلى الكفر.
٣ - ومنهم من قال: إن النهي لمن يقول برأيه، وهواه لا لمن يستند لدليل، ذكره الطحاوي في مشكل الآثار، وابن كثير، وابن حجر.
٤ - ومنهم من قال: إن التفضيل ليس إلينا، بل هو إلى الله، ذكره ابن كثير، والشوكاني في تفسيريهما.
٥ - ومنهم من قال: إن التفضيل يجوز إجمالاً لا على وجه الخصوص، ذكره ابن عطية في تفسيره، والطحاوي في معاني الآثار، وابن أبي العز في شرح الطحاوية.
٦ - ومنهم من قال: إن النهي عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول والإزراء به، والإخلال بالواجب في حقه، ذكره البغوي في شرح السنة، والقركبي، والنووي، وابن حجر، وشارح الطحاوية، والقاضي عياض في الشفا.
٧ - ومنهم من قال: إن النهي عن تفضيل المفاخرة، ذكره المناوي في فيض القدير، وشارح الطحاوية.
٨ - ومنهم من قال: إن النهي عن التفضيل بجميع الفضائل بحيث لا يترك للمفضول فضيلة، ذكره ابن حجر في الفتح.
٩ - ومنهم من قال: إن النهي قاله - صلى الله عليه وسلم - على جهة التواضع، ذكره ابن كثير، والنووي، وعزاه القرطبي لابن قتيبة، وذكره القاضي عياض في الشفا ثم قال: وهذا لا يسلم من الاعتراض.
١٠ - ومنهم من قال: إن النهي كان قبل أن يعلم بالتفضيل، ذكره النووي، والقاضي عياض، والقرطبي، وابن كثير، ثم قال: فيه نظر.
١١ - ومنهم من قال: إن النهي عن التفضيل إنما هو من جهة النبوة لا من جهة الكرامات، والأحوال، ونحو ذلك، ذكره القرطبي، والنووي، وابن حجر، والقاضي عياض.
إلى غير ذلك من الوجوه. وهذه الوجوه وإن كان بعضها متداخلاً، إلا أنها حسنة، وإن كان بعضها أحسن من بعض.

<<  <   >  >>