للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قوله: (ولا يكبر بعد الوتر) لأنه ليس بفرض، وكذا لا يكبر بعد صلاة العيد، ويكبر بعد الجمعة، لأنها فرض خلف عن الظهر.

قوله: (فإن ترك الإمام التكبير) سواء كان على طريق النسيان أو غيره (كبر المأموم) لأنه لا يسقط عنه بترك إمامه.

قوله: (ويستحب اختلاف الطريق في صلاة العيد) لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق، ثم رجع في طريق آخر" رواه أبو داود وابن ماجة والله أعلم.

<<  <   >  >>