قلنا: هذه عبادة مخصوصة بمكان، فلا تصير عبادة في غيره، فإن من طاف حول مسجد سوى الكعبة يخشى عليه الكفر، وما نقل عن ابن عباس: فذا في الوعظ.
قوله:(وتكبير التشريق: أوله بعد الفجر من يوم عرفة، وآخره بعد عصر يوم النحر) فيكون ثمان صلوات، وهذا قول أبي حنيفة، والمأثور عن المشايخ الكبار من الصحابة: كأبي بكر وعمر وابن مسعود رضي الله عنهما.
وعندهما: أوله هكذا، ولكن يختم في عصر آخر أيام التشريق، ثلاثاً وعشرين صلاة، وهو قول شبان الصحابة: كعلي وابن عباس وزيد بن ثابت، والفتوى عليه.
وعند الشافعي: مبدأه من ظهر يوم النحر، ويختم في فجر آخر أيام التشريق. قوله:(وصفته) أي صفة التكبير (مرة واحدة) أي يقوله مرة واحدة على سبيل الوجوب، وما زاد فمستحب.
قوله:(بعد الفرض) أي بعد صلاة الفرض، حتى لا يكبر عقيب الوتر والسنن والنوافل.
قوله:(وإنما يجب) أي التكبير (على كل مقيم) احترز به عن المسافر (مصلي في جماعة) احترز به عن المنفرد (مستحبة) احترز به عن جماعة النساء فإنها مكروهة، وهذا عنده.
وعندهما: التكبير تبع للفرض، فمن عليه الفرض: فعليه التكبير، وبه قال الشافعي.