هاتان الفصليتان لهما مذهب غير مذهب علماء الحديث في ظنية السنة، التي هاج منكرو السنة حولها وماجوا؟
هاتان الفصيلتان، وهم أمس رحما بأعمال التشريع والفقه من علماء الحديث، تقسم أدلة الأحكام من حيث الثبوت والدلالة معاً أربعة أقسام:
الأول: أدلة قطعية الثبوت والدلالة معاً.
الثاني: أدلة قطعية الثبوت ظنية الدلالة.
الثالث: أدلة ظنية الثبوت قطعية الدلالة.
الرابع: أدلة ظنية الثبوت والدلالة معاً.
فالقسمان الأولان شركة بين أدلة الأحكام القرآنية، وأدلة الأحكام النبوية (السنة) .
والقسمان الثالث والرابع خاصان بالسنة النبوية فليست السنة كلها ظنية كما يقولون بل فيها ما هو قطعي الثبوت كالقرآن في الروايت التي توفرت فيها شروط الصحة فما الذي حمل منكري السنة على التمسك بالظنية دون القطعية الشائع القول بها في علمى الفقه وأصوله، اللهم إلا العناد والمكابرة.
وبعض العلماء يقول: إن الأحاديث المروية عن رسول الله كلها قطعية بالنسبة للصحابة، الذين سمعوها منه، لأنهم ما كانوا يشكون في سماعها. فإذا روى عن الصحابة الثقات بعض التابعين فينبغي أن تكون رواياتهم موصوفة بالقطعية التي كانت وقت السماع المباشر من النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا فهم وجيه وقوي كما ترى، وإن لم يشتهر بين العلماء، وأيا كان الأمر فإن ظنية الثبوت لا ينظر إليها إلا في الدلالة، لأننا نعمل بدلالات النصوص لا بالنصوص نفسها، فالنص أنارة وعلامة على مراد الشرع، فقوله - صلى الله عليه وسلم - في شأن الاقتداء به في الصلاة:"صلوا كما رأيتموني أصلى" دلالته المعمول بها، هي طلب محاكاة الرسول في صلاته.