للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء: ١١] وسكت القرآن عن ميراث البنتين، فبينت السنة أن لهما الثلين إذا لم يكن لهما معصب.

فقد روى جابر - رضي الله عنه - أن امرأة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان قد مات زوجها. فأخذ أخوه كل ماله ولها بنتان منه، فقضى - صلى الله عليه وسلم - للزوجة بالثمن وللبنتين بالثلثين، لأخي الميت الباقي، ولعله - صلى الله عليه وسلم - قاس شأن البنتين على شأن الأختين، إذ جعل الله لهما ثلثى ما ترك أخوهما إذا لم يكن له ولد وارث، أنظر الآية رقم [١٧٦] من سورة النساء.

* لم يرد في القرآن أن حكم الجنين الذي يوجد في بطن أمه ميتاً بعد ذبحها شرعاً.

هل يحرم أكله لأنه ميت؟ فبينت السنة أن زكاة أمه زكاة له فيجوز أكله. قال - صلى الله عليه وسلم -: "زكاة الجنين زكاة أمه" والحديث مروي من عدة طرق أنظر الموافقات للشاطبي [جـ ٤ ص ٣٩] .

هذا غيض من فيض من الأحكام المتعلقة بأعمال المكلفين استقلت السنة فيها بالتشريع.

ومعنى استقلال السنة بالتشريع أنها كانت دليل الحكم وأمارته، لا أن الرسول هو المشرع من غير إذن من الله فصاحب التشريع هو الله سواء كان دليل الحكم هو القرآن أو الحديث النبوي. لكن منكري السنة يتعامون عن كل هذا مع وضوحه. ولا جرم فإن الغاية عندهم تبرر الوسيلة. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين.

* * *

<<  <   >  >>