للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأراقه ولم يجد غيره فإنه عاص بذلك، ويتيمم، ويصلي، ولا إعادة عليه واجبة. خلافاً لأحد وجهي أصحاب الشافعي. لقوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} وهذا غير واجد. ولأنه يتيمم وهو غير قادر على استعمال الماء كما لو أراقه قبل دخول الوقت.

باب [في أحكام المياه والأعيان]:

[الماء المستعمل في الطهارة]

[١٣٧] مسألة: الماء المستعمل في طهارة الحدث طاهر مطهر إلا أنه يكره استعماله مع وجود غيره. وقال أصبغ: طاهر غير مطهر، وقيل إنها رواية عن مالك والمذهب هو الأول. وعند أبي حنيفة والشافعي أنه طاهر غير مطهر. وعند أبي حنيفة رواية أنه نجس وهو قول أبي يوسف. فدليلنا على طهارته قوله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} وقوله عليه السلام: (الماء لا ينجسه شيء). وقوله: (لا ينجس الماء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه). وحديث جابر قال: (دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

<<  <  ج: ص:  >  >>