للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الجنائز]

[٤٥٦] مسألة: المستحب أن يغسل الميت مجرداً، خلافاً للشافعي؛ لأن الغرض تنظيفه وإزالة ما عليه من نجس أو درن، فكل ما أمكن في ذلك كان أولى.

[٤٥٧] مسألة: لا يُزالُ عن الميت شعر ولا ظفر، خلافاً للشافعي؛ لأنه قطع شيء من بدنه كالقلفة لأنه إذا قطع احتيج إلى دفنه معه، وما يدفن مع الميت إذا ترك عليه فلا يفرد عنه كسائر أعضائه.

[٤٥٨] مسألة: حكم الإحرام ينقطع بالموت، فيفعل بالميت المحرم ما يفعل بالحلال، خلافاً للشافعي. لقول - صلى الله عليه وسلم - (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث). ولم يذكر فيها الإحرام، ولأنه عبادة لها إحرام وإحلال وأُبيح له التحلل فيها فوجب أن يخرج منها بالموت كالصلاة، ولأنها عبادة يختص حكمها به دون غيره، فوجب أن يبطل حكمها بالموت كالصوم، ولأن حكم الإحرام لو كان باقيا لكان يجب أن يطاف به، ويوقف بعرفة، ويرمى عنه، كما يفعل بالمغمى عليه والمريض، وأن يلزم من يطيبه فديه، ولأن الموت سبب لسقوط كفارات الإحرام، فأوجب الخروج منه

<<  <  ج: ص:  >  >>