[٤٠٢] مسألة: إذا صلى الظهر في بيته وهو ممن تلزمه الجمعة، فإن كان في وقت لو سعى إلى الجمعة لأدركها أو ركعةً منها فلا يجزيه، ويعيدها أبدا، وإن كان في وقت لو سعى إلى الجمعة لم يدرك ركعة منها أجزأه ,. وقال أبو حنيفة: يجزيه من غير تفصيل، إلا أنه قال: فإن سعى إلى الجمعة بعد أن صلى الظهر بطلت ظهره، فإن أدرك الجمعة صلاها، وإلا أعاد ظهراً، والكلام معه في فصلين: أحدهما: في فرض الوقت ما هو؟ فعندنا أنه الجمعة، وعندهم الظهر. والآخر: هل يجزيه الظهر أم لا؟. فدليلنا أن فرض الوقت الجمعة قوله تعالى:{إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله}، وإيجاب السعي إلى الصلاة بعينها يقتضي أن تكون هي الفرض، فإذا ثبت هذا انتفى أن يكون فرضه الظهر؛ لأن ذلك يوجب أن يكون عليه فرضان وذلك باطل، وقوله - صلى الله عليه وسلم - (الجمعة على كل مؤمن)، وذلك يقتضى أن تكون فرضاً بنفسها. ولأنها صلاة يأثم بترك أدائها كالصبح، ولأنها صلاة مؤقتة يلزم أداؤها في وقتها، فكانت واجبة بنفسها كالعصر والمغرب. ولأن الفرض مأمور بفعله، ويحرج بتركه