للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إزالتها، أصله ما زاد على قدر الدرهم.

[٣١٢] (فصل): ودليلنا على أن الدم بخلاف سائر النجاسات، أن يسيره لا يمكن الاحتراز منه ولا التحفظ إلا بمشقة وكلفة؛ لأن الإنسان لا يخلو في الغالب من دم بثرة أو بعوضة أو برغوث أو سن أو أنف. ولأن الذبائح لا تخلو من بقية دم في العروق فعفي عن يسيره للضرورة ولأجل المشقة. ولأن الله تعالى لما أفرد تحريمه بأن يكون على صفة وهو أن يكون مسفوحاً عُلم أن ما قصر من ذلك مخفف. ولذلك قالت عائشة: (لولا أن الله تعالى قال: {أو دما مسفوحا} لتتبع الناس ما في العروق من الدم) واعتباراً بدم البراغيث.

[مسائل في النجاسة]

[٣١٣] مسألة: بول الصبي إذا لم يأكل الطعام يغسل. خلافاً للشافعي في قوله يكفي أن يرش عليه. لقوله عليه السلام: (إنما يغسل الثوب من المني والبول). ولأنه بول آدمي كالأنثى، واعتباراً به بعد أكل الطعام. والحديث المروي في رشه قال مالك: ليس بالمتفق عليه.

[٣١٤] مسألة: أبوال ما يؤكل لحمه وأرواثه طاهرة. خلافاً لأبي حنيفة، والشافعي. لقوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير} الآية، (ولما روي أنه عليه السلام أباح للعرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها). وقوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>