للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نصه على أنها غير واجبة. الثالث: أنه قال له: ولأن تعتمر خير لك لئلا تترك فلا تفعل، ولم يقل هذا في الحج، لأن الوجوب يتضمن تحريم الترك، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة). ومفهوم هذه الصيغة سقوط وجوبها بفعل الحج، وقوله: (من مشى إلى مكتوبة كمن مشى إلى حجه ومن مشى إلى نافلة فهي كعمرة تامة). ولأنها نسك ليس له وقعت معين، فلم يكن بانفراده فرضا، أصله الطواف، ولأن كل نسك يكون تارة منفرداً بنفسه ويكون تارة فعله بعضاً لغيره لم يكن واجباً، كالطواف المنفرد، ولأنها عبادة لا تتعلق بمكان مخصوص، ولا تتعلق بزمان معين فلم تكن واجبة بأصل الشرع كالاعتكاف.

[دم القران]

[٧٣٤] مسألة: على القارن دم، خلافاً لمن قال: لا دم عليه، لما روت عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهدى عن أزواجه البقر وكن قارنات.

[تفضيل الإفراد]

[٧٣٥] مسألة: الإفراد أفضل من التمتع والقران، خلافاً لأبي حنيفة،

<<  <  ج: ص:  >  >>