للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن السبي لا يكون [إلا] في جنس يجوز إقرارهم على دينهم، وذلك معدوم في المرتدّين.

[١٦٥٤] مسألة: تصحّ ردة السكران، خلافاً لأبي حنيفة؛ لأن كل من صحّ طلاقه وقذفه صحت ردته، كالصاحي.

[١٦٥٥] مسألة: وإذا قتل المرتدّ أو مات على ردته كان ماله فيئًا غير موروث لورثته ولا لأهل الدين الذي انتقل إليه، خلافاً للأوزاعي وغيره في قولهم: إنّه يورث عنه، ولأبي حنيفة في قوله: يورث عنه ما اكتسبه قبل ردته ولا يورث ما اكتسب حال ارتداده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»، ولأنه مات كافرًا فلم يرثه مسلم كالكافر الأصلي، وعلى أبي حنيفة لأنه نوع من ماله فأشبه ما كسب حال ردته.

[١٦٥٦] مسألة: إذا انتقل الكافر من ملّة إلى ملّة أخرى، إلى الكفر، لم يعرض له إذا أدى الجزية، خلافًا للشافعي في قوله: إذا لم يسلم [قتل]؛ لأن الدين الذي انتقل إليه مما يجوز الإقرار عليه، فجاز أن يقر عليه بالانتقال كما لو كان عليه ابتداء، ولأنه لو كان يعقوبيًا فصار نسطوريًا لم يعرض له، لأنه انتقال من كفر إلى كفر، فكذلك انتقاله من النصرانية إلى اليهودية.

باب [في البغي]:

[١٦٥٧] مسألة: لا يؤخذ أهل البغي بما أتلفوه في القتال أو غيره من نفس أو مال على وجه التأويل، وقال أبو حنيفة: يضمنون، وهو قول

<<  <  ج: ص:  >  >>