للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأنه لو كان قد طهر لجاز التيمم بذلك التراب.

[٣١٩] مسألة: دم السمك نجسخلافاً لأبي حنيفة. لقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم} واعتباراً بسائر الدماء.

[٣٢٠] مسألة: الخمر نجس خلافاً لمن لا يعتد بقوله. لأنه مائع محرم تناوله من غير خوف على النفس كالدم. ولأنه مائع محرم إمساكه واجب إراقته كالبول والدم.

[٣٢١] مسألة: النار لا تطهر شيئاً خلافاً لأبي حنيفة. لقوله تبارك وتعالى: {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به} فخص الماء بذلك. ولأنه عين نجسة، فلم يطهر بالنار كلحم الخنزير.

[الصلاة في المقبرة]

[٣٢٢] مسألة: الصلاة في المقبرة جائزة في الجملة ما لم تكن فيها نجاسة تعلم،. لأنها موضع طاهر كسائر المواضع.

[دخول الكافر والجنب المسجد]

[٣٢٣] مسألة: لا يجوز للجنب اللبث في المسجد خلافاً لداود. لقوله عليه السلام: (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب). ولأنه شخص يلزمه الغسل كالكافر.

[٣٢٤] مسألة: ولا يجوز له المرور فيه خلافاً للشافعي للخبر أيضاً (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب). ولأنه نوع من الكون فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>