للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعد العصر من يوم النحر. فدليلنا قوله تعالى: {فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا}، وفي يوم عرفة لم يقض شيئاً منها، ولأن يوم عرفة يوم لم يسن فيه الرمي، فلم يسن فيه التكبير كيوم التروية عكسه يوم النحر؛ ولأن أيام التشريق أيام سُنّ فيها الرمْيُ، فكان التكبير مسنونا فيها، أصله يوم النحر، عكسه يوم عرفة ما بعد التشريق؛ ولأن الناس في ذلك تبع لأهل منى، بدليل أنهم لا يكبرون في غير هذه الأيام، فعلم أنهم كبروا فيها على طريق التبع لهم، ووجدنا أول صلاة يكبر الناس فيها صلاة الظهر يوم النحر؛ لأنهم يرمون جمرة العقبة ضَحْواً، فأول فريضة يصلون بعدها الظهر.

[٤٤٦] مسألة: التكبير خلف الصلوات لكل أحد من مسافر وحاضر، ورجل وامرأة، وحر وعبد، منفرد وفي جماعة، خلافاً لأبي حنيفة في المسافر والمرأة أنهم لا يكبرون، لقوله تعالى: {فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله}، وقوله: {واذكروا الله في أيام معدودات}، فعم، ولأنها سنة تفعل عقيب الصلاة فاستوى فيها جميع المسلمين، كسجود السهو بعد السلام، ولأنه من أهل الصلاة فكان التكبير مسنونا في حقه، أصله الرجل الحاضر.

[٤٤٧] مسألة: لا يكبر عقيب النوافل.

خلافاً للشافعي؛ لأنها صلاة نفل كسجود القرآن، ولأنها تبع للفرائض، والصلوات التي يكبر عقيبها من الفرائض محصورة، فانتفى بذلك أن يكون للنوافل حظ في ذلك.

[باب] فصل في صلاة الكسوف

[٤٤٨] مسألة: صلاة كسوف الشمس ركعتان، في كل ركعة ركوعان. خلافاً لأبي حنيفة في قوله إنها ركعتان على بُنْيَة سائر الصلوات، لحديث

<<  <  ج: ص:  >  >>