[١٦٣٢] مسألة: إذا نكل ولاة الدم عن القسامة وردت الأيمان على المدّعى عليه فنكل، لم ترد على أولياء الدّم، خلافاً للشافعي في قوله: إنّها ترد؛ لأنها يمين وجبت فلم يستحق بالنكول عنها ردًا، أصله في دعوى المال إذا وجبت اليمين للمدّعي مع شاهده فردها على المدّعى عليه فنكل، أنّها لا ترد على المدعي، فكذلك لو لم يكن معه شاهد فنكل المنكر ورد اليمين على المدّعي فنكل لم يرجع إلى المنكر.
[١٦٣٣] مسألة: تقسّط الأيمان على أولياء الدم، خلافاً للشافعي في قوله: يحلف كل واحد خمسين يميناً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«تحلفون خمسين يميناً»، وقوله:«تبريكم يهود بخمسين يميناً»، فلم تجب القسامة أكثر من خمسين يميناً.
[الكفارة في القتل]
[١٦٣٤] مسألة: لا كفارة على قاتل عمد، خلافاً للشافعي؛ لقوله تعالى:" ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة "، فدل على أن العمد خلافه، ولأنه غرم يجب بقتل الخطأ فلم يجب بقتل العمد، أصله الدية، ولأنه معنى موجب للقتل فلم يوجب على فاعله كفارة، أصله الزنا مع الإحصان، ولأن القتل لو تعلّقت به كفارة لم يتعلق به قود، ألا ترى أن قتل الخطأ لما لزمت به كفارة لم يلزم به قود.
[١٦٣٥] مسألة: تجب الكفارة والدية في قتل الخطأ على أي وجه كان، في دار الحرب والإسلام، وقال أبو حنيفة: إذا أسلم في دار الحرب