[٦٦٨] مسألة: الحجامة لا تفسد الصوم. خلافاً لأحمد بن حنبل وغيره، لأنه - صلى الله عليه وسلم - (احتجم وهو صائم)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (ثلاث لا يفطرن الصائم)، فذكر (الحجامة) وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - مر بجعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه - يحتجم في رمضان فقال:(أفطر هذان)، ثم أرخص بعد ذلك في الحجامة للصائم). ولأنه دم لا يوجب الغسل كالرعاف، ولأنه لو خرج من موضع الجراحة لم يفطر والحجامة جراحة.
[٦٦٩] مسألة: يكره أن يستاك بعود رطب له طعم، خلافاً للشافعي لأنه إذا كان له طعم لم يؤمن أن ينزل إلى حلقه فيفسد صومه فكان مكروها له كذوق القدر.
[الفطر من أجل السفر]
[٦٧٠] مسألة: إذا سافر سفراً يجوز له قصر الصلاة فيه، كان بالخيار بين أن يصوم أو يفطر. خلافاً لمن قال: لا يصح صوم رمضان في السفر، وهو داود وبعض أهل مذهبه. لقوله عز وجل:{فمن شهد منكم الشهر فليصمه}، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان حتى بلغ الكديد ثم أفطر). وقال أنس: (سافرنا معه - صلى الله عليه وسلم - في رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على