للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من التكبير مع القدرة عليه، فلم يصح انعقاد الصلاة به، كقوله يا مالك يوم الحساب، ولأنه ركن من أركان الصلاة، فوجب أن يكون متعينا كالركوع والسجود، ودليلنا على الشافعي ما رويناه ولأنها زيادة غيرت بنية قوله "الله أكبر" كقوله الله الكبير.

[٢١٤] (فصل): تكبيرة الإحرام من نفس الصلاة وركن من أركانها، خلافا لأبي حنيفة في قوله: إنه يدخل بها في الصلاة وليس منها، وأصحابه يقولون: هذا ليس بمنصوص عنه ولكنه قول الكرخيودليلنا قوله عليه الصلاة والسلام: (إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هو تكبير وتسبيح) وظاهره أن كل تكبير يتعلق بالصلاة فإنه منها، ولأنه ذكر من شرط صحة كل صلاة فوجب أن يكون منها، أصله القراءة، ولأنه ذكر من شرط صحة الصلاة فكان من الصلاة كالتشهد، ولأن كل ما افتقر إلى استقبال القبلة كان من الصلاة كالركوع والسجود ولأن كل ما افتقر إليه أفعال الصلاة من ستر العورة واستقبال القبلة وطهارة، ثبت أنه منها.

[تربص الإمام قبل الإحرام حتى تعتدل الصفوف]

[٢١٥] مسألة: وينبغي أن يقف الإمام بعد فراغ الإقامة حتى تعتدل

<<  <  ج: ص:  >  >>