للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلاة مفروضة مشفوعة فجاز أن تكون قدر نصفها صلاة بانفرادها، أصله الظهر والاحتراز من المغرب، ولأن كل قدر من الصلاة أتى به بعد التشهد الأول فجائز أن يكون صلاة بانفراده كالركعتين.

[٣٣٢] مسألة: إذا أوتر وقام ثم بدا له أن يصلي فله ذلك، ولا يوتر ثانية خلافاً لمن قال ذلك. لقوله عليه السلام: (لا وتران في ليلة). وهذا نص.

[٣٣٣] مسألة: المستحب أن يقرأ في الشفع بـ {سبح اسم ربك الأعلى}، و {قل يا أيها الكافرون} وفي ركعة الوتر بالإخلاص والمعوذتين.

وقال أبو حنيفة يقرأ في الثالثة بالإخلاص حسب، فدليلنا ما روي عن النبي عليه السلام قالت عائشة: كان يقرأ في الأولى (بسبح) وفي الثانية (بقل يا أيها الكافرون) وفي الثالثة (بقل هو الله أحد والمعوذتين).

[عدد ركعات النوافل]

[٣٣٤] مسألة: النوافل كلها مثنى. وقال أبو حنيفة هو بالخيار في نوافل الليل بين ركعتين ركعتين، أو أربعاً أربعاً، أو ستاً ستاً، أو ثمانية ثمانية، لا يزيد على ذلك شيئاً بتسليمة واحدة، وفي النهار مخير بين ركعتين أو أربع بتسليمة واحدة. فدليلنا عليه قوله عليه السلام: (صلاة الليل مثنى مثنى). ولأنه عدد زائد على قدر الفرائض فلم تكن صلاة شرعية، كالزائد على النهار. ولأنها صلاة شرعية، فلم يختلف حكم عددها باختلاف الزمان في ليل أو نهار، أصله الفرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>