في الصف وهو مكروه. ولأن الصف الأول أفضل من الثاني، فليس له أن ينحي رجلاً من موضع هو أفضل إلى موضع هو أدون.
[الصلاة قدام الإمام]
[٣٥٥] مسألة: المأموم إذا وقف قدام إمامه كره له ذلك وأجزأه. خلافاً للشافعي. لأن اختلاف المقام لا تأثير له في فساد الصلاة من جهة المأموم، أصله إذا وقف عن يساره أو قامت امرأة إلى جنبه. ولأنه مساويه في النية متبع له في أفعاله مساويه في بسيط الأرض فلم يضر اختلاف المقام فيما سواه، أصله إذا كان وراءه.
[وقوف الإمام في مكان مرتفع]
[٣٥٦] مسألة: إذا كان الإمام فوق سطح المسجد لم تجز صلاة المأموم في أرض المسجد بصلاة الإمام في أعلاه: خلافاً للشافعي.
لما روي أن عماراً، وحذيفة تقدم أحدهما ليصلي بهم فصعد على دكان فجذبه الآخر، فرجع فلما فرغ مال إليه فقال له ما علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يصلي الإمام على أرفع من موضع المأموم وروي (أما علمت أنا نهينا عن مثل هذا).