للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأن ذلك لو كان واجباً على المأموم لم يسقط عنه بحال كالإمام والمنفرد فلما سقطت عنه حال الركوع دل على أنها غير واجبة.

[٢٣٢] (فصل): إذا قرأ حال جهر الإمام كره ذلك ولم تبطل صلاته.

خلافاً لبعضهم. لأن القراءة خلف الإمام لا تبطل صلاة المأموم كحال الإسرار.

[وضع اليمنى على اليسرى]

[٢٣٣] مسألة: في وضع اليمنى على اليسرى روايتان: إحداهما: الاستحباب والأخرى: الإباحة، وأما الكراهة ففي غير موضع الخلاف، وهي إذا قصد بها الاعتماد والاتكاء فوجه الاستحباب قوله عليه السلام: (ثلاث من أخلاق النبوة فذكر وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة). وقيل في تأويل قوله عز وجل: {فصل لربك وانحر} في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. ولأنه أزيد وأدخل في الخشوع ووقار الصلاة. ووجه نفيه: كفوا أيديكم في الصلاة، ولأنه عليه السلام علم الأعرابي الصلاة مفروضها وسنتها ولم يذكر ذلك فيها، والأول أظهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>