استوى في ذلك حكم الانفراد والاجتماع، فكان من يملك جزءاً من شاة أولى بأن لا يؤخذ منه شيء، لكون ماله أقل احتمالاً للمواساة.
[٥٣٧] مسألة: وحول الخليطين واحد، وإن اختلطا قبل الحول بشهر. خلافاً
للشافعي؛ لأن كل مالين ضُمَّ أحدهما إلى الآخر وزكيا زكاة واحدة كان حولهما واحداً لكمال المالك الواحد.
[٥٣٨] مسألة: لا تصح الخلطة فيما عدا الماشية. خلافاً للشافعي؛ لأنه عليه السلام ذكر زكاة الأموال وأفرد زكاة المواشي بالخلطة، فقال:(وما كان من خليطين تراجعا بالسوية)، وقال:(لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة)، وقال:(الخليطان ما اجتمعا في الحوض والراعي والفحل) فدل، ذلك على اختصاص هذا النوع.
[زكاة الحرث]
[٥٣٩] مسألة: النصاب معتبر في زكاة الزروع والثمار وهو خمسة أوسق. خلافاً لأبي حنيفة، لقوله عليه السلام:(ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) وروي (زكاة). ولأنه مال تجب الزكاة في عينه، فوجب أن يعتبر فيه النصاب كالعين والماشية فوجب أن يعتبر في النصاب، أصله ما ذكرناه.