للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الإنصات والكلام]

[٤١٠] مسألة: الإنصات للخطبة واجب، خلافاً لأحد قولي الشافعي. لقوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} قيل ذلك في الخطبة. وقوله عليه السلام: (إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت)، مفهومه الإتيان بالأمر المنهي عنه وهو التشاغل عن الإنصات. وقوله عليه السلام: (إذا خطب الإمام فاستقبلوه بوجوهكم، واصغوا إليه بأسماعكم)، وهذا أمر وهو على وجوبه. وقوله عليه السلام: (من تكلم والإمام يخطب، فهو كالحمار يحمل أسفارا والذي يقول أنصت لا جمعة له) ففيه دليلان: أحدهما: تشبيهه إياه بالحمار، ومعلوم أن ذلك صفة ذم ونقص لا يوصف بها تارك الندب. والآخر: نفي أن يكون له جمعة، وقد علمنا أنها جمعة، فلما استعار له لفظ نفي الأجزاء وعدم الصحة، دل على تأكيد منعه وشدة تحريمه، ولأن الصلاة قربة وطاعة وقد حرمت لأجل الخطبة فبأن يحرم الكلام أولى. ولأن الإباحة للكلام وترك الإنصات استخفاف بالإمام، وإبطال لمعنى الخطبة، وإزالة لفائدة الخطب، وذلك من أولى ما وصف بأنه محرم.

[٤١١] مسألة: الحديث والكلام جائز وإن صعد الإمام على المنبر، ما لم يفرغ المؤذنون ويأخذ في الخطبة، خلافاً لأبي حنيفة في قوله يحرم بنفس صعوده. لقول - صلى الله عليه وسلم -: (إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام

<<  <  ج: ص:  >  >>