خلافاً لمن منعه؛ لأن النيابة تصح فيها، وللإمام ولاية عليه، فجاز أن تقوم نيته مقام نية من يلي عليه، أصله الأب في ابنه الصغير والوليّ على المجنون.
[إخراج القيمة في الزكاة]
[٥٣٣] مسألة: لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة. خلافاً لأبي حنيفة، لقوله عليه السلام:(في أربعين من الغنم شاة، وفي كل خمس ذود شاة)، فلا يجوز العدول عن ذلك إلا بدليل، وقوله عليه السلام لمعاذ:(خذ الحب من الحب والإبل من الإبل والشاة من الغنم)، ففيه دليلان: أحدهما: التعيين، والآخر سياق الكلام على أخذ كل جنس من جنسه، فدل أنه مستحق فانتفى جواز إخراج القيمة، وقوله:(في كل خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم توجد فإبن لبون ذكر)، ففيه أدلة: أحدها: التعيين، والآخر: أنه يجعل عدمها شرطا في اخذ ابن لبون، وعندهم ليس عدمها شرطا، والثالث: تعيّن ما يخرج عند عدمها، وفي تجويز القيمة إسقاط فائدة التعيين، والرابع: تعليله الجواز بإخراج ما يسمى ابن لبون، وعند المخالف أن المراعى أن تكون قيمته مثل قيمة بنت مخاض من غير اعتبار بالاسم؛ ولأنه عليه السلام فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب)، ففيه دليلان: أحدهما: أن التعيين يفيد