بينه وبين استعمال الماء كما لو وجده ولم يصل إليه لخوف سبع أو عدو. وإذا قلنا لا يجزيه فلقوله تعالى:{فلم تجدوا ماء فتيمموا}. فأباح التيمم عند عدمه، وهذا واجد له. ولأنه أوجب الطلب، وجوز التيمم بعد العدم، وهذا لم يطلبه فوجب أن لا يجزيه. ولأنه بدل عن مبدل لو كان عالماً به قادراً على مبدله لم يعتد به فوجب إذا كان ناسياً ألا يعتد به، أصله إذا نسي أنه قادر على الرقبة فصام، وإذا برأ العضو فمسح على العصابة ولم يعلم. ولأنه أمر يتعلق بغير ما يتطهر به فوجب أن يكون الناسي والعامد فيه سواء، أصله إذا تطهر بماء نجس ناسياً فإنه لا يجزيه ولأنه كالحاكمالمنفذ للحكم باجتهاده مع نص قد نسيه ولأن النسيان ليس بعذر في انتقال عن طهارة حدث إلى طهارة أصله إذا مسح على الخفين ناسياً لإدخال رجليه طاهرة.
[المسح على الجبائر]
[١٣١] مسألة: ويمسح على الجبائر والعصائب إذا خيف الضرر بمباشرة العضو بالماء. خلافاً لمن منعه. لحديث علي قال:(انكسر أحد زندي فقال: النبي - صلى الله عليه وسلم -: (امسح على الجبائر). ولأن خوف الضرر يجوز معه الانتقال إلى البدل في الطهارة كالتيمم. ولأن المسح على الخفين لما جاز لضرر من الضرورة، وكانت مسألتنا أشد وأبلغ كانت بالجواز أولى.
[١٣٢] مسألة: ويلزم تعميم ما ستر منها من موضع الفرض من العضو. خلافاً للشافعية في قولهم يجزيه ما يقع عليه الاسم. لأنه بدل في الطهارة لا يجوز الانتقال إليه مع القدرة على مبدله فكان الفرض جميعه، أصله التيمم وبهذا فارق الخف.