الأذان، حرم البيع وفسخ ما وقع منه في تلك الحال، لا فرق بين من تلزمهما الجمعة أو أحدهما.
خلافاً لأبي حنيفة والشافعية. لقوله تعالى:{إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} ففيه دليلان: أحدهما: قوله: {فاسعوا إلى ذكر الله} وذلك أمر بالسعي، والأمر بالشيء نهي عن ضده، فيجب أن يكون منهيا عما يشغله عنه، والنهي يقتضي الفساد. والآخر: قوله عز وجل: {وذروا البيع}، وهذا نص في تحريمه، وذلك يتضمن فساده إذا وقع، ولأنه عقد معاوضة نهي عنه لحق الله، لا يجوز التراضي بإباحته، فوجب فساده، أصله نكاح المحرم.
[باب في صلاة الخوف]
[٤٢٦] مسألة: صلاة الخوف جائزة في وقتنا هذا خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إن جوازها كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة. لقوله تعالى:{وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة}، والأصل مساوتنا له في الأحكام، إلا ما قام الدليل على خصوصه، ولأنه إجماع الصحابة وروي عن علي، وابن مسعود، وابن عباس، وحذيفة .......