للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وزيد بن ثابت، وأبي موسى، وعبد الرحمن بن سمرة، فمنهم من روي عنه فعلها، ومنهم من روي عنه الفتوى بجوازها، ولم يذكر عن أحد منهم خلافه. ولأنه ضرب من العذر يُغيّر بنية الصلاة، فوجب أن يكون حكمنا فيه كحكمه، كالسفر والمرض، ولأن المعنى الذي له أمر بصلاة الخوف يُعْلَم بحراسة المسلمين وحفظهم والتحرز من عدوهم، وهذا المعنى يحتاج إليه في كل وقت، فلم يختص عليه السلام بذلك دون أمته.

[٤٢٧] مسألة: صفة صلاة الخوف في السفر عندنا أن يتقدم الإمام بطائفة، ويترك طائفة قائمة بإزاء العدو، فيصلي الإمام بطائفة ركعة، ثم يثبت قائماً، تم يصلون لأنفسهم ركعة، ثم يسلمون ويمضون، فيقومون مقام أصحابهم، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيحرمون خلف الإمام، فيصلي بهم الركعة الثانية، ثم يتشهد ويسلم، ثم يصلون الركعة التي فاتتهم، هذا في غير المغرب، وقال أبو حنيفة: يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة بسجدتيها، ثم تنصرف فتقف بإزاء العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعة الثانية ويتشهد ويسلم وحده، ثم تنصرف هذه الطائفة فتقف بإزاء العدو وتأتي الطائفة الأولى فتقضي لأنفسها ركعة بسجدتيها وحدانا بغير إمام وتتشهد وتسلم، ثم تنصرف وتقف بإزاء العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى فتقضي مثل ذلك. والكلام في هذه المسألة يقع في ترجيح بعض هذه

<<  <  ج: ص:  >  >>