للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كاللبث. ولأن كل من منع اللبث في المسجد منع المرور فيه، كالذي على جميع جسده نجاسة. ولأن المحدث الحدث الأصغر لما جاز له الاجتياز فيه جاز له اللبث فيه، والجنب لما لم يجز له اللبث فيه لم يجز له الاجتياز فيه، وتحريره أن يقال: إذا ثبت للبث في المسجد حكم ثبت مثله للمرور واعتباراً بالمحدث في الظاهر.

[٣٢٥] مسألة: لا يجوز للكافر دخول المسجد أصلاً. خلافاً لأبي حنيفة في تجويزه ذلك في كل مسجد من المسجد الحرام وغيره. والشافعي في تجويزه في كل مسجد إلا المسجد الحرام. فدليلنا على أبي حنيفة قوله تعالى: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} ولأنه لما منع الجنب والحائض تعظيماً لحرمته وهما أقرب للطهارة. وأولى بالإباحة من الكافر، كان الكافر أن يمنع منه أولى، ودليلنا على الشافعي الاعتبار بالمسجد الحرام، ولأن كل من لا يجوز له قراءة القرآن لحرمة القرآن فلا يجوز له دخول المساجد كلها، أصله الجنب والحائض.

[باب في الصلوات غير الفرائض]

[النافلة بعد العصر]

[٣٢٦] مسألة: لا تصلى نافلة بعد العصر حتى تغرب الشمس لا تحية المسجد ولا غيرها. خلافاً للشافعي في قوله تصلى كل نافلة لها سبب. لقوله عليه السلام: (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس). وروي (لا تتحروا بصلاتكم عند طلوع

<<  <  ج: ص:  >  >>