للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ابن أبي ليلى، للخبر الذي رويناه. ولأنه صوم شهرين في كفارة كالظهار.

[٦٤٨] مسألة: إذا أفطر في يومين فعليه كفارتان، كفر عن الأول أولم يكفر. خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إن من وطئ في الثاني قبل أن يكفر عن الأول فلا كفارة عليه للثاني. لأنهما يومان لو أفسد صوم كل واحد منهما على الانفراد وجبت به الكفارة، فإذا جمع بينهما في الإفساد وجب أن تجب به كفارتان، أصله إذا أفسد صوم يومين من رمضان ولأنه أفسد صوم يومين من رمضان هاتكاً، فوجب أن يلزمه للثاني إخراج كفارة زائدة على كفارة الأول أصله إذا كان قد كفر عن الأول. ولأنهما عبادتان لا يلحق إحداهما فساد الأخرى كالحجتين والعمرتين.

[الفطر نسياناً]

[٦٤٩] مسألة: إذا أكل أو جامع ناسيا أفسد صومه وعليه القضاء في الفرض. خلافاً لأبي حنيفة والشافعي، لقوله عز وجل: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} إلى قوله: {ثم أتموا الصيام إلى الليل}. وهذا لم يتمه وقد خرم الإمساك فأشبه العامد، ولأن كل فعل لا يصح الصوم مع شيء من جنسه عمداً على وجه، فلا يصح مع سهوه، أصله ترك النية. ودليلنا على وجوب القضاء أنه مكلف حصل منه أكل في رمضان كالعامد. ولأنه أكل في صوم مفترض لا يسقط بالمرض كالمريض، ولأن

<<  <  ج: ص:  >  >>