للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الخلطة في زكاة الماشية وتأثيرها]

[٥٣٥] مسألة: للخلطة تأثير في زكاة المواشي. خلافاً لأبي حنيفة، لقوله عليه السلام: (لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة)، وذلك يدل على تأثير الاجتماع والافتراق في تعيين الزكاة، وقوله: (وما كان من الخليطين فإنهما يترادان بالسوية)، فأثبت للخلطة حكما وهو التراجع، وعند المخالف لا يراجع في خلطة الأوصاف؛ ولأنه نوع مال تجب في عينه الزكاة للمؤونة تأثير فيه فوجب أن تختلف الزكاة بكثرتها وقلتها كاختلاف السقي في الزرع.

[٥٣٦] مسألة: وتأثيرها إذا كان لكل واحد من الخليطين نصاب، وقال الشافعي: إذا كان لهما أربعون فاختلطا فعليهما الزكاة، ودليلنا قوله عليه السلام: (ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة). وهذا نفي عام في كل ملك، وقوله في حديث أنس: (إن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء)، وفي هذا الحديث في صدقة الإبل: (ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شيء)، ولأن قصور الملك عن النصاب مسقط للزكاة عنه كالمنفرد، ولأن كل من لو انفرد لم يكن من أهل الزكاة، فإذا خالط غيره كان حكمه كحكمه منفرداً، أصله إذا كان له عشر من الغنم فخالط بها عبداً أو ذمياً، ولأن الزكاة لما كانت موضوعة للمواساة، ووضع النصاب ليحتمل المواساة وكان من تملّك دونه لا يؤخذ منه شيء،

<<  <  ج: ص:  >  >>