للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذه صفة الجمعة دون الظهر. ودليلنا على أنها صلاة محكوم بفسادها إذا سعى إلى غيرها فوجب أن يحكم بفسادها قبل السعي، أصله إذا صلى محدثا أو قبل وقتها.

[صلاة الظهر عند فوات الجمعة]

[٤٠٣] مسألة: إذا فاتتهم الجمعة فالمستحب لهم أن يقضوها ظهراً منفردين. خلافاً للشافعي في استحبابه لهم أن يقضوها ظهراً في جماعة؛ لأن من أصلنا الحكم بالذرائع، وهي منع ظاهر الشيء المباح إذا كان فيه تطرق لأهل البدع إلى الشيء المحظور، وفي قضاء الظهر هاهنا جماعة ذريعة إلى المبتدعة في فوات الجمعة ليصلوا الظهر خلف من يعتقدون إمامته، ويظهرون فوات الجمعة فوجب كراهتها لذلك.

[السفر يوم الجمعة]

[٤٠٤] مسألة: السفر يوم الجمعة قبل الزوال مكروه غير ممنوع، خلافاً لأحد قولي الشافعي أنه ممنوع. لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه جهز جيش مؤتة يوم الجمعة، وفيه جعفر بن أبي طالب وعبدالله ابن رواحة، فخرج جعفر وأقام عبدالله حتى يصلي الجمعة فرآه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (ما أخرك؟) قال الجمعة. فقال عليه السلام: (لروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها فانطلق سائراً). ولأن وقت وجوبها لم يدخل فأشبه ما قبل الفجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>