[١٠٦١] مسألة: سبيل العارية سبيل الرهن، يضمن منها ما يغاب عليه، وقال أبو حنيفة لا يضمن على كل وجه، وقال الشافعي يضمن على كل وجه.
فدليلنا أنها قد أخذت شبها من الأمانة لأن المالك بذل للمستعير منفعتها من غير عوض، فكان كالعبد الموصى بخدمته، وأخذت شبها من المضمون لأنه قبضها لمنفعة نفسه على التجريد، فجاز أن يتعلق بها الضمان فوجب أن يكون حكمها مترددا بين الأمرين، فإذا علم تلفها بغير تفريط منه سقط الضمان.
وعلى أبي حنيفة أن القبض لمنفعة القابض، فجاز أن يتعلق بها الضمان كالقرض.
وعلى الشافعي ما روي:(ليس على المستعير ضمان)، ولأنه حيوان قبضه لمنفعة نفسه، فلم يضمن به مع عدم التعدي كالعبد الموصى بخدمته، ولأنها عين قبضت لاستيفاء منفعة تطوع بها المالك، فلم يضمن مع عدم التعدي كالعبد الموصى بخدمته.