[٥٢٨] مسألة: تجب الزكاة في أموال الأيتام والأصاغر والمجانين. خلافاً لأبي حنيفة؛ لقوله تعالى:{خذ من أموالهم صدقة}، وقوله عليه السلام:(في الرقة ربع العشر) وسائر الأخبار، وقوله:(أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها على فقرائكم)، وروى المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة) وقيل: صحيحه من قول عمر وعائشة، ولأنه حر مسلم فجاز وجوب الزكاة في عين ماله وماشيته كالبالغ؛ ولأن كل من تؤدى عنه الفطرة جاز أن تجب الزكاة في ماله، ولأن كل من وجب العشر في زرعه، وجبت الزكاة في ماشيته وناضه كالبالغ؛ ولأنه حق الله في مال الصغير كزكاة الفطر.
[الزكاة في الخيل]
[٥٢٩] مسألة: لا زكاة في الخيل. خلافاً لأبي حنيفة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: