للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشافعي، لحديث أبي سعيد كنا نخرج فذكر صاعاً من أقط وروي أن رجالاً من أهل البادية قالوا: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنا أولو أموال فهل يجوز عنا من زكاة الفطر؟ فقال: (أخرجوها صاعاً من تمر أوصاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من شعير)؛ولأنه قوت يقتاتونه غالباً عاماً يجري فيه الصاع، فأشبه التمر.

[٦٠٣] مسألة: لا يجوز أن يخرج فيها الدقيق. خلافاً لابن حبيب، ولا القيمة خلافاً لأبي حنيفة، لأنها قيمة كسائر الزكوات.

[مسائل مختلفة في الزكاة]

[إعطاء الذمي من الزكاة]

[٦٠٤] مسألة: لا يجوز صرف زكاة الفطر ولا غيرها إلى ذمي، خلافاً لمن أجازه في الجميع، ولأبي حنيفة في قوله: بجواز ذلك في زكاة الفطر وفي الكفارات دون غيرها من الزكوات، لقوله عليه السلام لمعاذ: (فإن أجابوك فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)، وذلك يضمن اشتراط الإسلام، ولأن من لم يجز صرف زكاة المال إليه لم يجز صرف زكاة الفطر إليه، كالغني، ولأنه حق في مال على وجه الطهارة، فلم يجز صرفه إلى كافر كزكاة المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>