للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم العاجز عن القيام والركوع]

[٣٤١] مسألة: المريض إذا قدر على القيام وعجز عن الركوع، قام فأومى إلى الركوع، ولم يجز له ترك القيام بعد الركوع. خلافاً لأبي حنيفة في تخييره أن يصلي قائماً أو جالساً.

فدليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم - لمريض عاده: (صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً)، فعلق جواز القعود بالعجز عن القيام، فدل أنه لا يجوز مع القدرة عليه. ولأنه ركن من أركان الصلاة، فلم يجز تركه للعجز عنه، كالقراءة. ولأنه متمكن من القيام في الفرض، كالقادر على الركوع. ولأن البدل إنما يكون للعجز عن المبدل لا مع العجز عن غيره.

[٣٤٢] مسألة: العاجز عن القيام إذا ابتدأ الصلاة جالساً، ثم قدر على القيام، فإنه يلزمه أن يقوم ويبني على ما تقدم. خلافاً لمحمد بن الحسن في قوله: تبطل صلاته. لأنه قدر على القيام في موضع القيام فوجب أن يقوم ويبني، أصله القادر على القيام إذا جلس للتشهد الأول وفرغ منه، فإنه يقوم ويبني على صلاته. ولأن ما مضى من صلاته كان جائزاً على حسب قدرته، فوجب أن لا تبطل بتغير حاله، كما لو قدر على القيام ثم عجز عنه في بعض الصلاة فقعد.

[٣٤٣] مسألة: إذا صلى مضطجعاً ثم قدر على الجلوس في أثناء الصلاة، جلس وبنى كالتي قبلها سواء. ووافقنا أبو حنيفة في الأولى، وفرق بينها وبين مسألتنا. فقال في هذا: إن صلاته تبطل إذا قدر على الجلوس. فدليلنا أنه قدر على المبدل بعد دخوله في البدل، فوجب أن لا تبطل صلاته كما لو صلى جالساً ثم قدر على القيام. ولأن حدوث قدرته على ركن من أركان الصلاة كالقدرة على القراءة. ولأنه لو كان قائماً فعجز عن القيام لجلس وبنى، وإن كان انتقل من كمال إلى نقصان، فإذا صلى مضطجعاً ثم

<<  <  ج: ص:  >  >>