للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من عقص أو لبّد فعليه الحلاق) وفائدة ذلك أن يستوعب الرأس ولا يمكنه ذلك من العقص ولأنه حلق أو قصر بعض رأسه أو اليسير منه كالشعرتين أو الواحدة.

[٧٦٨] مسألة: الحلاق نسك يثاب فاعله، وللشافعي قولان أحدهما أنه إباحة محظور وليس بنسك ودليلنا قوله عز وجل: {لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين} فامتن عليهم بدخولهم على هذه الصفة فوعدهم بحصولها، فدل على أن الفضيلة تحصل بها، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (رحم الله المحلقين ثلاثاً قيل يا رسول الله: والمقصرين؟ فقال في الثالثة: و"المقصرين"، ففيه دليلان، أحدهما: أنه دعا لهم وبالغ بالتكرار، فدل على تعلق الفضيلة بذلك، والآخر: أنه فضلهم على المقصرين، والتفضيل بهما فكل ما كان أكثر ثواباً كان أفضل، ولأنه يقع به التحلل فأشبه الرمي والطواف.

[قطع التلبية]

[٧٦٩] مسألة: يقطع الحاج التلبية إذا زالت الشمس يوم عرفة، وعنه رواية أخرى أنه لا يقطعها إلا إذا رمى جمرة العقبة، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي. والأولى أظهر ووجهها أنه إجماع السلف، وروي عن عمر،

<<  <  ج: ص:  >  >>