للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورعاة الإبل، فوجب كونه مسنوناً، فإذا صح ذلك تعلق بتركه وجوب الدم.

[رمي الجمار]

[٧٧٦] مسألة: لا يجوز الرمي بغير الأحجار، خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إنه يجوز بكل ما كان من جنس الأرض؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رمى بسبع حصيات، ولأنه رمي بغير الحجر فلم يجزه اعتباراً بالذهب والفضة والخشب.

[٧٧٧] مسألة: لا يجوز رمي جمرة العقبة قبل طلوع الفجر من يوم النحر، خلافاً للشافعي في قوله: يجوز أن ترمى بعد نصف الليل، لما روى ابن عباس قال قدّمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة المزدلفة، وقال: (لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس)، وقال جابر: (رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرمي يوم النحر ضحى، فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس)، ولأنها رماها بعد طلوع الفجر يوم النحر، فأشبه إذا كان قبل نصف الليل، ولأنه وقت للوقوف بعرفة فلم يجز الرمي فيه، أصله أول الليل على أصلنا، وآخر نهار يوم عرفة على أصلهم.

[٧٧٨] (فصل): وحكي عن النخعي والثوري أنه لا يجوز حتى تطلع

<<  <  ج: ص:  >  >>