للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الوقوف بعرفة]

[٧٧٢] مسألة: الاعتماد في الوقوف بعرفة على جزء من الليل، فإذا لم يقف جزءاً من الليل فقد فاته الحج، وقال أبو حنيفة، والشافعي إذا وقف جزءاً من النهار بعد الزوال أجزأه، فدليلنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دفع بعد غروب الشمس، رواه علي، وجابر، وأسامة، وغيرهم وقد قال: (خذوا عني مناسككم). وروى مسور بن مخرمة قال خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشية عرفة، فقال: (وإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل غروب الشمس حين يغتّم بها رؤوس الجبال، وإنا ندفع بعد غروبها فلا تعجلوننا). وروى عطاء، عن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من أفاض من عرفات قبل الصبح فقد تم حجه، ومن فاته فقد فاته الحج).

<<  <  ج: ص:  >  >>